عائلة بهائية تعرض بطاقات الهوية القديمة الخاصة بهم القاهرة - د ب أ
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في مصر الإثنين 16-3-2009 حكماً نهائياً بتأييد حق البهائيين المصريين في الحصول على بطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد دون ذكر أي ديانة.
ويقضي الحكم بتأييد حكم مماثل كانت قد أصدرته محكمة القضاء الإداري "أقل درجة" في يناير/كانون الثاني 2008 بعدم جواز إجبار البهائيين على اعتناق إحدى الديانات المعترف بها رسمياً ـ وهي الإسلام والمسيحية واليهودية ـ كشرط لحصولهم على الأوراق الثبوتية الإلزامية.
ورحبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية التي تتولى القضية بالحكم، وقالت في بيان لها "إن الحكم يضع نهاية لصراع قضائي دام 5 أعوام ويقضي بإلغاء السياسة الحكومية القائمة على إجبار البهائيين على تغيير معتقداتهم أو الكذب بشأنها في مقابل الحصول على الأوراق الثبوتية اللازمة لحصولهم على كل الخدمات والحقوق المكفولة لهم بوصفهم مواطنين مصريين".
واستند محامو المبادرة المصرية في الدعوى إلى أن إجبار "البهائيين" على ادعاء اعتناق الإسلام أو المسيحية بالمخالفة للحقيقة ينتهك حقوقهم في كل من حرية المعتقد والخصوصية والمساواة، فضلاً عن مخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية، ورغم أن وزارة الداخلية ـ والتي صدر ضدها الحكم ـ لم تقم بالطعن عليه، إلا أن عدداً من المحامين تقدموا بطعون ضد الحكم واستشكالات لوقف تنفيذه. وعلى مدى أكثر من عام استندت وزارة الداخلية إلى هذه الطعون من أجل الامتناع عن تنفيذ حكم المحكمة بإصدار الأوراق اللازمة للبهائيين المصريين.
وقال المسؤول القانوني للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية عادل رمضان، والذي قام بتمثيل البهائيين في الدعوى "إن أهمية الحكم الصادر اليوم لا تتمثل فقط في إنهاء معاناة المئات من المواطنين البهائيين الذين اضطروا للدخول في معركة قضائية طويلة وغير ضرورية ضد سياسة حكومية تعسفية وتمييزية، بل يعد قرار المحكمة انتصاراً لكل المصريين المؤمنين بحق جميع المواطنين في المساواة أمام القانون بغض النظر عن معتقداتهم الدينية".
وأضاف رمضان: "بعد أن رفض القضاء جميع الاستشكالات والطعون المقامة ضد الحكم الصادر لمصلحة البهائيين لم يعد في جعبة وزارة الداخلية أي حجج إضافية للمماطلة في إنهاء هذه السياسة التعسفية، والتي قضت المحكمة الإدارية العليا بضرورة وقفها فوراً ودون إبطاء".
ويشار إلى أنه مع بدء العمل بشهادات وبطاقات الرقم القومي الصادرة عبر الحاسب الآلي في عام 2000 قررت مصلحة الأحوال المدنية التوقف عن إصدار أو تجديد الوثائق الرسمية للمصريين البهائيين ما لم يقبلوا بتغيير ديانتهم المثبتة في السجلات إلى إحدى الديانات الثلاث المعترف بها رسمياً.
وفي عام 2004 تطورت هذه السياسة إلى إقدام وزارة الداخلية على مصادرة شهادات ميلاد وبطاقات تحقيق شخصية من مواطنين بهائيين تثبت اعتناقهم للبهائية وولادتهم لآباء وأجداد بهائيين ورفض إعادتها دون تغيير الديانة المثبتة فيها.
وفي عام 2004 لجأ بعض البهائيين الذين تمت مصادرة أوراقهم الرسمية دون وجه حق إلى القضاء الإداري للمطالبة بإعادة أوراقهم المصادرة أو تجديد وثائقهم التي انتهت صلاحيتها، وفي أبريل 2006 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكماً لصالحهم قضى بحقهم في إثبات اعتناقهم للبهائية في الأوراق الثبوتية، إلا أن وزارة الداخلية قامت بالطعن على هذا الحكم ونجحت في إلغائه عبر حكم للمحكمة الإدارية العليا في ديسمبر 2006 وفي يناير 2007 لجأ البهائيون من جديد إلى محكمة القضاء الإداري مطالبين بحقهم في الحصول على وثائق ثبوتية دون ذكر أي ديانة، وهو المطلب الذي أيدته محكمة القضاء الإداري في يناير 2008 وألزمت مصلحة الأحوال المدنية بإصدار الأوراق المذكورة مع ترك خانة الديانة خالية أو وضع علامة (ــ) أمامها. وأعلنت وزارة الداخلية عقب صدور هذا الحكم أنها لن تقوم بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، غير أنها لن تقوم بتنفيذه حتى يفصل القضاء في الطعون التي أقامها عدد من المحامين الإسلاميين ضد الحكم الصادر لمصلحة البهائيين.
وقد تسبب عجز البهائيين عن استخراج أو تجديد بطاقات تحقيق الشخصية وشهادات الميلاد على مدى الأعوام الثمانية الماضية في صعوبات بالغة لهؤلاء المواطنين الذين يقدر عدهم بنحو 2000 مواطن، حيث لا يسمح دون هذه الوثائق بتسجيل المواليد أو تطعيمهم ضد الأوبئة، أو الالتحاق بالمدارس أو الجامعات، أو الحصول على عمل، أو غير ذلك من الخدمات الأساسية